عبد الملك الجويني
388
نهاية المطلب في دراية المذهب
وما يترتب عليه يقتضي الضمان ، وإن كان الطريق واسعة ، فَوقْفُ الدابة معتاد ، ووقوفها كمشيها . وهذا عندنا يلتفت على مسألة في باب الاصطدام ، وهي إذا اصطدم الماشي بالواقف ، فهل ينسب إلى الواقف عدوانٌ ؟ فيه كلام ، وما ذكرناه منزل عليه . فرع : 11268 - إذا كان يسوق دابة عليها حطب فتخرَّق به ثوب ، فإن كان الذي تخرق ثوبه بصيراً مقابلاً ، ووجد مُنْحَرَفاً ، فلا ضمان ، فإن التقصير منه ، وإن كان مستدبراً ، فإن أعلمه سائق الدابة ، فلم يتحرز ، فلا ضمان ، وإن لم يعلمه حتى تخرق ثوبه ضمن ؛ فإن الإعلام في مثل ذلك معتاد . * * *